Call us now:
قاعدة 1534 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 564
ان توقيع مذكرة الاخطار لمخاطبها ممن يملك صلاحية تبليغها تحت التهديد بالسلاح لا يشكل جريمة اغتصاب التوقيع وانما يشكل جريمة التهديد بالسلاح.
نقض سوري ـ عسكرية 1783 قرار 1938 تاريخ 30/12/1982
قاعدة 1534 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1330
تصنيفات الاجتهاد:
اغتصاب توقيع