Call us now:
المبدأ مسؤولية تقصيرية تفاقم إصابة .
القضية 2531 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2386 لعام 2000 .
تاريخ 16/10/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصيرية تفاقم إصابة .
الادعاء بتفاقم الإصابة يقتضي إبراز التقرير الطبي الأول لمصاب بتاريخ الإصابة .
أسباب الطعن
1 المدعي أسقط حقه الشخصي أمام القضاء العسكري .
2 عدم صحة الادعاء وإن إصابة المدعي شفيق ولا مبرر لإقامة الدعوى على مؤسسة التأمين .
3 المبالغة بالخبرة الطبية ونسبة العجز الوظيفي .
4 المبالغة بتوزيع المسؤولية .
5 الضرر المعنوي غير مشمول بالتأمين .
6 المبالغة بالتعويض المحكوم به .
7 عدم الاستجابة لدفوعنا وطلباتنا حيث طلبنا إدخال وزير الدفاع بصفته مالكاً للسيارة المشتركة بالحادث .
في المناقشة والقانون
ومن حيث أن الخبرة الطبية لم تشر إلى تفاقم إصابة المدعي كما أن الادعاء بتفاقم الإصابة يقتضي إبراز التقرير الطبي الأول للمصاب بتاريخ الإصابة لوقوف من قبل الخبراء على حالته الصحية أثناء الإصابة عنها بتاريخ إقامة الدعوى وللوقوف على إصابة المدعي الحالية الناتجة عن تفاقم إصابته الأولى أم أنه لا علاقة لها بموضوع الحادث .
ولما كانت المحكمة لم تتحقق من هذه الأمور مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور لعدم حسن الاستنتاج ويقتضي نقضه .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض القرار لما سلف بيانه .
مجلة المحامون ص1114 العدد 1112 لعام 2002