Call us now:
قاعدة 1543 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 564
استعمال السلاح العسكري في أمور شخصية لا يشكل مخالفة أوامر عسكرية.
نقض سوري ـ عسكرية 202 قرار 18 تاريخ 15/1/1968
قاعدة 1543 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1335