قاعدة 1548 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 572

قاعدة 1548 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 572

ـ ان مجرد أسناد واقعة جرمية الى شخص لا يصح العقاب عليه اذا لم يكن القصد منه الا تبليغ جهات الاختصاص عن هذه الواقعة.
ـ لا بد من توافر ركن العلنية في جريمة القدح والذم.

نقض سوري ـ عسكرية 652 قرار 1613 تاريخ 24/11/1980
قاعدة 1548 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1341