Call us now:
قاعدة 1558 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580
ان المحاكم العسكرية المختصة لمحاكمة جميع الفاعلين اذا كان أحدهم ممن يجب محاكمته أمامها.
نقض سوري ـ عسكرية 277 قرار 286 تاريخ 23/2/1982
قاعدة 1558 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1349