Call us now:
قاعدة 1559 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580
إن الاختصاص معقود للقضاء العسكري في دعاوي الاعتداء الواقع من المدنيين على العسكريين، وكلمة ” الاعتداء “تشمل الاعتداء المباشر الواقع نتيجة قصد جرمي، والاعتداء غير المباشر الواقع نتيجة اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والانظمة ( ن ج مد 50 ق ع ع ).
فاذا أسقط القضاء العسكري الدعوى العامة عن المعتدين المدنيين بالعفو العام امتنع عليه الحكم بدعوى الحق الشخصي بحكم القانون ويبقى للمتضرر الحق في اقامة دعواه الشخصية للمطالبة بالتعويض، لدى القضاء المدني المختص ( مد 49 ق ع ع ).
نقض سوري ـ جنحة 2087 قرار 167 تاريخ 15/2/1982
قاعدة 1559 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1349