Call us now:
المبدأ مسؤولية تعويض أضرار 0 شغب وزارة الداخلية .
القضية 2135 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2423 لعام 2000 .
تاريخ 21/10/2000 .
المبدأ مسؤولية تعويض أضرار 0 شغب وزارة الداخلية .
تعتبر وزارة الداخلية مسؤولة عن الأضرار التي تلحقها حوادث الشغب بأموال الغير .
أ أسباب طعن وزارة الداخلية
1 إن مسؤولية الحادث تقع على شركة نحاس تور للنقل والتسويق مما كان يتوجب معه إخراج وزارة الداخلية من الدعوى لأن شركة النقل بإهمالها وعدم تفتيش مكاتب الركاب وعدم تسجيل أسمائهم لمعرفة من وضع المتفجرات تحت المقعد هو الذي أدى إلى وقوع الحادث وإن كتاب الشركة المبرز بالدعوى يثبت اعتراف الشركة الناقلة بهذا الإهمال .
2 أخطأت المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه عندما أخرجت مؤسسة التأمين من الدعوى لأم عامل القوة القاهرة غير متوفرة بالقضية .
3 التعويض المقدر مبالغ فيه ولم تبين المحكمة الأسس المعتمدة في تقدير تعويض الوفاة من حيث العمر والمهنة والحالة الاجتماعية والعلمية وكونه معيلاً لأحد أم لا وما إلى ذلك من هذه الأسس .
4 إن الحكم بالتعويض عن نتائج حوادث الشغب والأمن منوط بالقيادة القطرية وفق التعليمات الصادرة عنها بهذا الخصوص ولا يحق للقضاء التصدي إلى ذلك .
ب أسباب الطعن التبعي المقدم من الجهة المدعية ورثة المغدور أيمن …
1 أخطأت المحكمة عندما أخرجت مؤسسة التأمين من الدعوى بحجة أن الحادث نتج عن حوادث شغب وحرب أهلية وهذه الحوادث مستثناة من عقد التأمين رغم عدم توفر أي حالة بالدعوى من هذه الحالات .
2 إن التعويض المقدر من المحكمة لا يجبر الضرر سيما وأن المغدور في ريعان الشباب .
ج أسباب طعن شركة نحاس تور للنقل والتسويق السياحي
1 المركبة التي حصل بها الانفجار لا تعود لشركة نحاس للنقل وإنما تعود للسيد بسام قيداً كما أن الجهة المدعية لم تثبت صفة المدعى عليه بالدعوى ولم تبرز ما يثبت هذه الصفة ومن أنه المدير العام للشركة لذلك فالخصومة غير صحيحة بالدعوى .
2 إن تفجير المركبة كان بسبب أجنبي لا يد لشركة النقل فيه وإن الحادث أمني وقد انتفى الخطأ من حارس المركبة .
3 إن من وضع المتفجرات في المركبة شخص مجهول معادي للنظام ومزال غير معروف حتى الآن .
4 إن مسؤولية وزارة الداخلية مفترضة لأن من واجباتها حفظ الأمن وإن تقصير رجال الأمن كان السبب في وقوع الحادث وقد استقر الاجتهاد على أن وزارة الداخلية تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي تلحقها حوادث الشغب بأموال الغير وإن مصدر المسؤولية هو تقصير رجال الأمن في أداء واجباتهم الأمنية .
في القضاء
حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض المناسب نتيجة وفاة مؤرثها بالباص المتفجر لشركة نحاس تور بدمشق .
ومن حيث إن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه انتهت إلى تأييد محكمة الدرجة الأولى التي قضت للمدعية وفق الدعوى بعد تخفيض المبلغ المحكوم به من مليون ليرة سورية إلى ستمائة ألف ليرة سورية وإخراج مؤسسة التأمين من الدعوى .
ومن حيث إنه لا جدال بين أطراف الدعوى من أن حادث الانفجار حصل بالسيارة البولمان رقم 151146 وإن هذه السيارة تعود إلى شركة نحاس تور للنقل والتسويق السياحي وفق ما هو واضح ومثبت بعقد تأمين السيارة ولا تعود إلى شخص آخر .
ومن حيث أن الجهات الأمنية كانت قد حرصت في حينه بأن أعداء الشعب والعملاء الموتورين كانوا من وراء حادث انفجار باص الشركة بدمشق في محله الحلبوني الأمر الذي يعتبر معه هذا الحادث مستثنى من عقد تأمين المركبة لذلك لا جناح على المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه إن هي قضت بإخراج مؤسسة التأمين من الدعوى .
ومن حيث أن الاجتهاد على أن وزارة الداخلية تعتبر مسؤولة عن الأضرار التي تلحقها حوادث الشغب بأموال الغير .
ومن حيث أن مدير مكتب شركة النقل قد أهمل بواجبه تجاه تفتيش الركاب وفق ما هو ثابت بكتاب الأمن الجنائي رقم 24/ص تاريخ 14/1/1997 مما تعتبر معه شركة النقل المدعى عليها متكافلة ومتضامنة مع وزارة الداخلية عن الأضرار المدعى بها .
ومن حيث أن التعويض المحكوم به من قبل المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه ستناسب مع سن المغدور ومع ما تحكم به محاكم القطر في دعاوى مماثلة .
ومن حيث إن الأمر ما سلف فإن الطعون الثلاثة جديرة بالرفض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعنين الأصليين ورفض الطعن التبعي .
مجلة المحامون ص1115 العدد 1112 لعام 2002