Call us now:
قاعدة 1566 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580
ان جرم الحريق المنصوص عليه في المادة 576 ق.ع هو من جرائم الجنحة لا الجناية.
نقض سوري ـ عسكرية 130 قرار 154 تاريخ 31/1/1981
قاعدة 1566 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1353