قاعدة 1567 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580

قاعدة 1567 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580

التسبب بحريق شيء مملوك مع الغير على الشيوع يستوجب العقاب لأن الشريك أجنبي في حصة شريكه.

نقض سوري ـ جنحة 2425 قرار 2365 تاريخ 2/9/1964
قاعدة 1567 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1353