Call us now:
قاعدة 1570 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 580
اضرام النار في مكان مأهول ومجاور لأبنية أخرى يخشى امتداد النار اليها هو احراق جنائي.
نقض سوري ـ جنحة 929 قرار 1833 تاريخ 5/7/1966
قاعدة 1570 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1355