المبدأ مسؤولية تقصريرية قوة قاهرة انفجار دولاب سيارة . من محامون 2002

المبدأ مسؤولية تقصريرية قوة قاهرة انفجار دولاب سيارة .
القضية 2619 .
أساس لعام 2000 .
قرار 2476 لعام 2000 .
تاريخ 3/10/2000 .
المبدأ مسؤولية تقصريرية قوة قاهرة انفجار دولاب سيارة .
تدهور السيارة بسبب انفجار أحد عجلاتها هو من الأمور المتوقعة وليس من قبيل القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية وعلى هذا استقر الاجتهاد .
أ أسباب طعن مؤسسة التأمين
1 إن تدهور السيارة التي كانت تركب بها الجهة المدعية تم بقوة قاهرة دون إرادة سائقها وإن مؤسسة التأمين لا تسأل عن الحادث .
2 سبق للجهة المدعية أن قبضت حقوقها عند إصابتها بقرار المحكمة والآن في هذه الدعوى تطالب بالتعويض للمرة الثانية مدعية بتفاقم إصابتها وأنه لا شيء من ذلك .
3 بالغت المحكمة في تقدير تعويض الأضرار عن تفاقم الإصابة وتجاهلت المبلغ السابق المدفوع للجهة المدعية وتجاوزت الحدود القصوى لعقد التأمين المحددة للشخص الواحد .
ب أسباب طعن الجهة المدعية
1 إن المحكمة قدرت التعويض للطاعن سهيل … على أساس أن كلفة المعالجة الواردة في التقرير الطبي شاملة لكلفة الإصابة القديمة والمتفاقمة معاً وأن مدة التعطيل عن العمل شاملة للإصابة القديمة والمتفاقمة وقد أخطأت في ذلك .
2 كنا قد وضحنا للمحكمة أن اللجنة الطبية أخطأت عندما قررت عدم وجود تفاقم بالنسبة للطاعن أحمد … لأن هذه اللجنة اعتبرت الفرق البسيط في نسبة العجز بين الإصابة في حينها والعجز بعد الادعاء بالتفاقم بسيط ولكن المحكمة لم تعهد بالرد على ذلك .
3 خالفت المحكمة ما قررته الخبرة الطبية بالنسبة للطاعن إبراهيم … وحسب التعويض على أساس أن نسبة العجز الوظيفي لديه هي 20% بينما التقرير الطبي أشار إلى أن الإصابة العينية تفاقمت لديه ونسبة عجزها 45% ولم تقم بحساب التعويض على نسبة العجز هذه .
4 لم تبين المحكمة مستندها في تقدير التعويض وأن العناصر التي اعتمدت عليها جاءت غامضة بحيث لا تمكن محكمة النقض من الرقابة على ذلك .
في القضاء
حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها مؤسسة التأمين بدفع قيمة الأضرار الناتجة عن إصابة أفراد الجهة المدعية من حادث تدهور سيارة الميكروباص التي كانوا يركبون بها باعتبار أن هذه الإصابات والأضرار قد تفاقمت وذلك وفق الخبرة الطبية لتقدير العجز الوظيفي اللاحق ومدة التعطيل عن العمل ونفقات العلاج .
ومن حيث أن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه انتهت إلى فسخ القرار المستأنف الذي كان قد قضى برد الادعاء شكلاً ومن ثم حكمت بمبلغ /161/ ألف للمدعي إبراهيم … وبمبلغ /150/ ألف للمدعي سهيل … ورد دعوى المدعي أحمد …
ومن حيث إن تدهور السيارة بسبب انفجار إحدى عجلاتها هو من الأمور المتوقعة وليس من قبيل القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية وعلى ذلك استقر الاجتهاد .
ومن حيث أن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه عند تقديرها للتعويض عن تفاقم الإصابة لأفراد الجهة المدعية أخذت بعين الاعتبار درجات العجز الوظيفي السابقة وحسمتها من درجة العجز الوظيفي اللاحقة وقدرت التعويض حسب الفرق بين درجات العجز المذكورة.
ومن حيث أن الخبرة الطبية التي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها وردت صحيحة وغير مشوبة بأي نقص أو غموض وإن تقييم رأي الخبراء متروك لمحكمة الموضوع لذلك لا جناح عليها إن هي قضت برد دعوى المدعي أحمد … باعتبار أن الخبرة الطبية نفت وجود تفاقم الإصابة لديه .
ومن حيث إن التعويض المقدر للمدعي إبراهيم … وسهيل … يعتبر كافياً لجبر الضرر من جراء تفاقم الإصابة وفي حدود المألوف ولا تنال منه مطاعن مؤسسة التأمين ومطاعن الجهة المدعية .
ومن حيث أن الأمر ما سلف فإن أسباب الطعنين أضحت جديرة بالرفض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعنين ومصادرة التأمينات .
مجلة المحامون ص1117 العدد 1112 لعام 2002