Call us now:
قاعدة 1573 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 586
لا عقاب على من يخالف الأنظمة المتعلقة بالبناء بالقرب من الطرق العامة وان هدم البناء تدبير تقوم به السلطة الادارية.
نقض سوري ـ جنحة 473 قرار 305 تاريخ 26/2/1968
قاعدة 1573 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1359