Call us now:
قاعدة 2018 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 756
ان أحكام المرسوم 1457 هي واجبة التطبيق بالنسبة لفتح المطاعم و المقاهي و الفنادق ودور السينما دون ترخيص.
نقض سوري ـ جنحة 2034 قرار 1758 تاريخ 21/6/1967
قاعدة 2018 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1794