Call us now:
قاعدة 2019 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 756
لما كان قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 148 تاريخ 22/6/1949 قد ألغى جميع ما سبقه من القوانين الجزائية فان قرار المفوضية العليا رقم 240 وتاريخ 27/4/1942 قد ألغى به أيضا. وكانت مهنة التصوير ليس لها قانون خاص بها فلا مجال لتطبيق أحكام المادة 83 من قانون العقوبات على من يشتغل بها بدون ترخيص وكان مدير الأمن العام قد أصدر بتاريخ 4/5/1964 تعميما يقضي بالغاء الرخص الممنوحة سابقا للمصورين المتجولين و استبدالهم برخص جديدة ولكن هذا التعميم لا يعد من الانظمة و القرارات التي تصدرها السلطات الادارية أو البلدية وفقا للقوانين المرعية و لذلك فان مخالفة أحكامه لا تجعل المخالف معرضا للعقوبة الواردة في المادة 756 من قانون العقوبات.. وكانت هذه الدعوى لا تدخل في اختصاص القضاء العسكري لان قانون العقوبات العسكري لا ينص على ذلك وهو القانون الوحيد للمحاكم العسكرية وقد ألغى ما سبقه من القوانين.
نقض سوري ـ جنحة 2698 قرار 2968 تاريخ 28/11/1967
قاعدة 2019 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1794