Call us now:
قاعدة 2 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 104
إن دفع العربون وقت إبرام العقد إما أن يراد به فقط الحق لكل من المتعاقدين في العدول عن العقد وإما أن يقصد به توكيد العقد عن طريق البدء بتنفيذه بدفع العربون و من ثم ترتب على محكمة الموضوع أن تعدل عن الأخذ بهذه الدلالة المقترحة من قبل المشرع وأن تعمل إرادة المتعاقدين التي عبرا عنها في العقد إذا ثبت لها من الاتفاق أو من الظروف المحيطة بالعقد أن الغاية من دفع العربون هو توكيدا لعقد لا الخيار في العدول.
إن التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض و إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون و عقد البيع لا يفيد بوقوع التضامن فيما بين طرفي الفريق الثاني والشاريين ولا مجال لافتراضه.
إن الإنذار الموجه من المشتري إلى البائع لا ينتج آثاره إذا لم يتضمن دعوة المنذر للحضور أمام رئيس المكتب المعاون العقاري في ساعة أو يوم محددين لإقرار البيع و نقل الملكية و في حال عدم حضوره تدوين ضبط أولي بهذا الخصوص.
نقض سوري رقم 16 أساس 798 تاريخ 3/1/1988 مجلة المحامون ص 708/1988
قاعدة 2 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 13