قاعدة 3 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 104

قاعدة 3 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 104

إذا كان المبلغ عربونا يجعل لكل من طرفي العقد حق العدول. فإذا لم يعدل أحدهما عن العقد خلال المدة التي يجوز فيها له العدول أصبح العقد باتا و اعتبر العربون تنفيذا جزئيا له ووجب عندها استكمال التنفيذ.
إن ظاهر استلام الشاري للمبيع والتصرف فيه يحمل على القول بأن إرادة المتعاقدين انصرفت إلى نفاذ العقد.
إذا كان العربون دليل العدول لوقت معين لم يجز العدول بعد انقضاء هذا الوقت و إذا حددت مدة للعدول فيجب أن يكون العدول في المدة المتفق عليها. فإذا انقضت المدة سقط الحق في العدول وأصبح العربون جزءا من الثمن.
إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء بطبيعة التعامل و ما ينبغي أن يتوافر من أمانة و ثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
ما لم تبلغ عبارات العقد من الوضوح الحد الذي يدعو إلى عدم الانحراف عنها تعين على المحكمة عند تفسيرها للعقد البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفي.
لمحكمة النقض أن تراقب كل حكم يمسخ فيه القاضي شروط العقد أو يغفل فيه احترام النصوص الصريحة القاطعة فيه وهذه الرقابة لا تغدو كونها رقابة على أسباب الحكم من ناحية كفايتها أو عدمها.

نقض سوري رقم 1476 أساس 1074 تاريخ 1/10/1987 سجلات النقض
قاعدة 3 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 16