Call us now:
قاعدة 6 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 105
تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع و أن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل.
نقض رقم 298 أساس 6429 تاريخ 26/8/1991 مجلة المحامون ص 89 لعام 1991
قاعدة 6 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 26