Call us now:
قاعدة 7 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 105
يجب البحث عن الوضع الصحي للموكل بتاريخ إنشاء الوكالة فإذا كان سليم العقل بذلك التاريخ لا تتأثر العقود التي يجريها الوكيل بالوكالة عنه. فيما إذا اختل عقله بعد ذلك لأنه إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة.
إذا لم يلاحظ الكاتب بالعدل عند توثيق عقد الوكالة حالة (الانفصام الزوري ) عند الموكل فيمكن إثبات هذه الحالة وفق القواعد العامة للإثبات.
نقض سوري رقم 1388 أساس 760 تاريخ 1/4/1984 مجلة المحامون ص 1017 لعام 1984
قاعدة 7 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 27