Call us now:
قاعدة 9 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 108
إن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب و الغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. أما إذا كان الغير الذي أجرى العقد مع النائب على علم هو والنائب بانقضاء النيابة فإن اثر العقد الذي أبرماه لا يضاف إلى الأصيل.
نقض سوري رقم 690 أساس 4277 تاريخ 26/6/1985 مجلة المحامون ص1150 لعام 1986
قاعدة 9 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 31