Call us now:
قاعدة 10 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 110
إن عيب الإرادة ينظر فيه إلى وقت صدور التصرف. و الأصل في الشخص أن يكون ذا أهلية وعبء إثبات عدم الأهلية يقع على من يدعيه. وعلى هذا تعتبر العقود الصادرة من البالغ الرشيد نافذة إلا إذا اثبت مدعي الخلاف طروء عارض فقد فيه الأهلية وقت صدور العقد و التصرف.
نقض سوري رقم 1308 أساس 1161 تاريخ 28/7/1984 مجلة المحامون ص 642 لعام 1985
قاعدة 10 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 34