قاعدة 11 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 126

قاعدة 11 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 126

يشترط في التدليس المفسد للرضا لجوء أحد الطرفين المتعاقدين إلى حيلة غير مشروعة أو السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة ما كان الآخر يقدم على إبرام العقد لو علم بها و من ثم يتحقق التدليس بتوفر إحدى الحالتين المشار إليهما في المادة 126 مدني.
التدليس واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات.

نقض رقم 3078 أساس 4163 تاريخ 29/10/1991 سجلات النقض
قاعدة 11 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 38