قاعدة 13 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 128

قاعدة 13 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 128

إن التحقق من وقوع الإكراه بنوعيه و قيام عناصره مسألة تقديرية بحتة تعود لمحكمة الموضوع التي لها أن تستخلصها من الأدلة المنثورة أمامها، و تتعرف عليها من خلال الظروف المحيطة بالواقعة المدعى بها و لا معقب عليها في ذلك مادامت قد أرست لقناعتها أساساً لا تأباه أوراق الدعوى.

نقض رقم 1055 أساس 326 تاريخ 10/6/1987 مجلة المحامون ص 175 لعام 1988
قاعدة 13 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 43