قاعدة 15 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 128

قاعدة 15 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 128

إن الغاية من استعمال وسيلة الإكراه هي إحداث رهبة في نفس المكره. و يجب أن تكون الرهبة التي بعثها في نفس المتعاقد المكره التهديد بخطر جسيم محدق في الجسم أو النفس أو الشرف أو المال.
يجب أن يوقع المكره العقد تحت سلطان هذه الرهبة. و أن تكون هي التي حملته على التعاقد و دفعته إليه دفعاً.
ينظر إلى حالة المتعاقد الشخصية للتعرف إلى أي حد يتأثر بالرهبة و الخوف. و يدخل في الاعتبار كل العوامل التي يكون من شأنها تكييف نفسيته من جنس و سن وحالة اجتماعية و صحية و كل ما من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

نقض رقم 164 أساس 899 تاريخ 6/2/1988 سجلات النقض
قاعدة 15 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 47