Call us now:
قاعدة 18 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 141
إذا انقضت المدة المحددة في المادة 141 مدني و لم يتمسك صاحب الحق بطلب إبطاله انقلب العقد صحيحاً و لم يعد من الجائز إبطاله لا عن طريق الدعوى و لا عن طريق الدفع.
إن الإكراه و هو من عيوب الإرادة لا يجعل العقود باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يؤدي إلى انعدامها و إنما يجب الادعاء بالإبطال خلال السنة.
إن إشارة التأمين تعطي صاحبها حق تتبع العقار في أية يد ينتقل إليها و هذا يعني أن إشارة التأمين لا تمنع من انتقال العقار إلى الغير مع بقاء الإشارة.
نقض رقم 282 أساس 997 تاريخ 13/3/1984 مجلة المحامون ص 1261 لعام 1984
قاعدة 18 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 56