قاعدة 19 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 141

قاعدة 19 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 141

إن التقادم المنصوص عليه في المادة 141 من القانون المدني هو سنة واحدة تبدأ في حالتي الغلط و التدليس من اليوم الذي ينكشفان فيه.

نقض رقم 1198 أساس 764 تاريخ 2/6/1982 مجلة القانون ص 345 لعام 1982
قاعدة 19 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 59