Call us now:
قاعدة 22 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 151
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود و الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها تحتمله عبارات العقد ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للعقد.
نقض رقم 1402 أساس 241 تاريخ 21/12/1985 مجلة القانون ص274 لعام 1987
قاعدة 22 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 68