قاعدة 23 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 151

قاعدة 23 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 151

إن عبارات العقد يفسر بعضها بعضاً، فلا يجوز عزل العبارة الواحدة عن بقية العبارات بل يجب تفسيرها باعتبارها جزءاً من كل هو العقد و لا رقابة لمحكمة النقض عليها متى كان تفسيرها تحتمله عبارة العقد ولا خروج فيه على المعنى الظاهر.

نقض رقم 91 أساس 1123 تاريخ 3/2/1986 مجلة القانون ص 276 لعام 1987
قاعدة 23 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 70