قاعدة 26 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158

قاعدة 26 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158

إذا كان من حق أحد طرفي العقد العدول عن طلبه تنفيذ العقد إلى فسخه فليس له بعد هذا العدول أن يعود إلى طلب تثبيت العقد و تنفيذه. لأن ممارسة هذا الحق يكون لمرة واحدة و لأن من شأن إفساح المجال في العدول لأكثر من مرة فيه مساس بالمركز القانوني الناشئ عن العدول الأول فيما يخص الطرف الآخر في العقد فضلاً عن الاضطراب في مسار الدعوى.

نقض رقم 1105 أساس 9627 تاريخ 3/5/1991 سجلات النقض
قاعدة 26 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 77