Call us now:
قاعدة 28 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158
إن تراخي البائع في المطالبة بالفسخ أصولاً عند حلول الأجل المحدد في العقد، و ارتضاءه قبض مبالغ من رصيد الثمن بعد ذلك الأجل يعتبر هذا التصرف تعديلاً للشرط الفاسخ.
نقض رقم 857 أساس 1441 تاريخ 29/4/1989 مجلة المحامون ص 798 لعام 1989
قاعدة 28 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 82