Call us now:
قاعدة 29 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158
إن الإنذار الذي يوجهه المشتري إلى البائع بوجوب تسلمه المبيع يجب أن يتضمن أيضا استعداده لتسديد رصيد الثمن و الالتزام بحسب العقد فإذا اقتصر الإنذار على طلب التسليم دون إبداء الاستعداد لترصيد الثمن أصبح هذا الإنذار غير منتج و لا أثر قانوني له. و كل ذلك إذا كان هناك التزام على المشتري مستحق قبل التسليم.
إن تقدير طرفي العقد لقيمة التعويض الاتفاقي في العقد يجعل وقوع الضرر مفروضاً و إن تقديرهما لهذا التعويض هو تقدير صحيح و على المدين إثبات أنه مبالغ فيه.
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) فلا يجوز للدائن المطالبة بأكثر من هذه القيمة إلا إذا اثبت أن المدين ارتكب غشاً أ و خطأ جسيماً.
نقض رقم 199 أساس 960 تاريخ 13/2/1988 سجلات النقض
قاعدة 29 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 84