قاعدة 30 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158

قاعدة 30 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158

إن توقي الفسخ المشروط بعدم إلحاق ضرر جسيم بالبائع محله إخلال المشتري بشروط العقد أما إذا أخل البائع بالعقد فلا يستفيد هو من إخلاله للمطالبة بفسخ العقد.
إن ارتفاع أسعار العقارات لا تأثير له على العقد الذي ألزم البائع نقل الملكية إلى المشترين بحسبان أن لا علاقة للمطعون ضدهما بهذه الزيادة بعد أن استقر المبيع في ذمتهما.

نقض رقم 1541 أساس 1280 تاريخ 15/10/1986 مجلة القانون ص 249 لعام 1987
قاعدة 30 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 88