قاعدة 31 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158

قاعدة 31 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158

إذا لم يقم البائع باعذار المشتري بلزوم تسديد رصيد الثمن عند تأخره عن الدفع في الموعد المحدد فليس له الادعاء بفسخ العقد مادام المشتري سبق إلى الادعاء بتثبيت البيع والاستعداد لترصيد الثمن و مادام أن العقد خلا من شرط الإعفاء من الإنذار.
إن الشرط الفاسخ الضمني كالتأخر عن دفع الثمن في ميعاده لا يقضي بذاته بالفسخ و لا بد فيه من حكم قضائي طالما أنه من المقرر في الفسخ الحكمي الاتفاقي لا شيء يمنع الدائن من المطالبة بالتنفيذ العيني بدلا من الفسخ و له الخيار. إلا إذا كانت عبارة العقد قاطعة بالاتفاق على الفسخ التلقائي.
إذا أراد البائع المطالبة بالفسخ فيتوجب عليه أن يرفع على المشتري دعوى أصلية أو فرعية و لا يكتفي بإثارة دفع عندما يطالبه المشتري بالتنفيذ العيني.

نقض رقم 880 أساس 990 تاريخ 24/9/1985 مجلة القانون ص 712 لعام 1985
قاعدة 31 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 92