Call us now:
قاعدة 34 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 158
إذا كان الثمن مستحق الأداء و تخلف المشتري عن الوفاء به وجب على البائع اعذاره فإذا لم يدفع الثمن بعد اعذاره جاز للبائع أن يرفع دعوى على المشتري بطلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى.
يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك. كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام بجملته.
إن عقد البيع قائم في الأصل مبدئياً على التوازن بين التزامات كل من البائع و المشتري حين إجراء العقد ووفقاً للشروط الواردة فيه. وان السماح للمدين بدرء الفسخ بإيداع الثمن أو بمنحه أجلاً من المحكمة رغم ثبوت الإخلال بالتزام دفع الثمن في موعده. لاسيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شأنه الإخلال بهذا التوازن و ينطوي على مخالفة القانون.
بملاحظة ظاهرتي التضخم و ارتفاع الأسعار بشكل مستمر و بعد أن يضع المشتري نفسه في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ أن يستفيد من فرق السعر الكبير و أن يأتي بعد زمن فيتقي الفسخ رغم ترتبه بجانبه على حساب الطرف الآخر والضرر الكبير الذي لحق بالبائع.
إذا أعطى القاضي أجلاً للمشتري في دعوى الفسخ وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الأجل و ليس للقاضي أن يمنح المشتري أجلاً آخر. ويعتبر البيع مفسوخاً بعد انقضاء الأجل الممنوح دون أن يفي المشتري بالثمن.
لا تقع المقاصة في دين ثابت مع دين قامت فيه من المدين منازعة جدية و لا في دين ثابت مع دين لا يزال أمام القضاء. ولا في دين ثابت مع دين في حاجة إلى حكم لتصفية و لا في دين معترف به مع دين في حاجة للإثبات. وقاضي الدعوى هو الذي يقدر ما إذا كانت المنازعة جدية أو غير جدية.
إن دفع الثمن هو الالتزام الأساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الأساسي على البائع بنقل ملكية المبيع إذ البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن.
إذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يدفعه المشتري فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له.
إذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن فإن الثمن يكون مستحق الأداء وقت تسليم المبيع ويثبت للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن إذا كان وقت دفع الثمن متقدماً أو معاصراً لوقت تسليم المبيع.
إن التزام البائع بالتنفيذ الضمني لا يفيد تنازله عن حق طلب الفسخ في حال تأخر المشتري عن دفع الثمن بحسبان أن تنازل البائع عن حق طلب الفسخ يجب أن يكون واضحاً و أن يفسر تفسيراً ضيقاً شأن كل تنازل عن الحق.
لا يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين وللمدين أن يفي بكل الدين لأي منهم. ومتى استوفى الدائن الدين فإن ذمة المدين تبرأ بالنسبة إلى الدائن الذي استوفى الدين وبالنسبة إلى سائر الدائنين. ذلك أن التضامن يجعل لكل دائن حقه في استيفاء الدين كله أصيلاً عن نفسه و نائباً عن سائر الدائنين بحسب حصصهم.
نقض رقم 524 أساس 354 تاريخ 16/4/1984 مجلة المحامون ص 915 لعام 1984
قاعدة 34 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 108