Call us now:
قاعدة 35 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 159
إن تنازل المدعي عن الشرط الاتفاقي الفاسخ وقعوده عن اعذار المشتري بدفع الرصيد و عدم تصديه لإثبات لحوق الضرر به من جراء التأخير بدفع الرصيد فإن ذلك لا يلزم القاضي بالحكم بالفسخ، لأنه يدخل في سلطته التقديرية، ويجوز له أن يعطي المدين مهلة لتنفيذ التزامه.
إن التأخير عن دفع الثمن لا يعتبر نكولاً عن العقد لأنه التزام شخص مترتب بذمة المشتري، إذا خلا عقد البيع من الشرط الفاسخ ومن الإعفاء من الأعذار.
إذا قضت المحكمة بإلزام الخصم بتقديم محرر موجود لديه، فإنه يجوز العدول عنه مع بيان الأسباب.
نقض رقم 70 أساس 469 تاريخ 4/2/1984 مجلة القانون ص669 لعام 1985
قاعدة 35 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 121