Call us now:
قاعدة 38 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 170
إن نص المادة 170 من القانون المدني قد جعل المسؤولين عن عمل ضار لدى تعددهم متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر تجاه المضرور. و التضامن بين المدينين يخول الدائن مطالبتهم مجتمعين أو منفردين بحكم نص المادة 285 من القانون المذكور.
أما عبء إثبات وجود متسبب آخر في الضرر إنما يقع على عاتق من يدعي ذلك، فهو المكلف بمعرفة اسم هذا المتسبب، وتقديم طلب إدخاله مدعى عليه بدعوى ضمان فرعية.
نقض رقم 662 أساس 810 تاريخ 9/5/1984 مجلة المحامون ص1359 لعام 1984
قاعدة 38 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 129