Call us now:
قاعدة 41 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 175
عندما لا يكون الخطأ من التابع واقعاً في عمل من أعمال وظيفته فإنه يكفي لاعتبار الخطأ واقعاً بسبب الوظيفة أن تكون هناك علاقة سببية وثيقة بين الخطأ والوظيفة بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر في ارتكابه لولا الوظيفة و يستوي أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع إلى حدود وظيفته أو عن طريق الإساءة في استعمال هذه الوظيفة أو عن طريق استغلالها.
إن التعويض المقرر لجبر الضرر المعنوي لا يدخل في التركة و هو من نصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ولا يدخل فيه المبلغ المخصص للورثة من معاش تقاعدي و مبالغ إضافية.
إن التعويض يقدر بما يجبر الضرر يوم وقوعه و لا يؤثر فيه تدني قيمته النقدية بعد ذلك.
نقض رقم 230 أساس 2246 تاريخ 23/3/1985 مجلة القانون ص759 لعام 1985
قاعدة 41 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 138