Call us now:
قاعدة 43 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 179
إن مجرد ترك البركة دون سياج أو حراسة لا يكفي بحد ذاته لاعتبارها متدخلة تدخلاً إيجابياً في وقوع الحادث ما لم تكن في حالة أو وضع يسمح بوقوعه عادة كأن تكون في مكان مطروق يسهل التردد عليه أو الوصول إليه.
نقض رقم 1415 أساس 3866 تاريخ 21/12/1985 مجلة القانون ص305 لعام 1987
قاعدة 43 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 143