Call us now:
قاعدة 45 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 188
تاريخ العلم بدفع غير المستحق هو الذي يعتبر في احتساب التقادم الثلاثي على دعوى دفع غير المستحق.
نقض رقم 453 أساس 5209 تاريخ 15/3/1993 سجلات النقض
قاعدة 45 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 150
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي