قاعدة 46 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 207

قاعدة 46 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 207

إن البيع ينشئ التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية المبيع إلى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه إياه. والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك. ومتى اثبت المشتري التزام البائع بالتسليم و ذلك بإثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع إثبات وفائه به وإلا خضع لمؤيدات عدم الوفاء.
إذا أخل البائع بالتزام التسليم فإن المشتري يستطيع أن يطالبه بالتنفيذ العيني كما يستطيع أن يطلب فسخ البيع وله أن يطلب في الحالتين تعويضاً عما عساه أن يكون قد أصابه من الضرر من جراء إخلال البائع بالتزامه.
إن دعوى تثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه و نفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقرراً لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين بغير حاجة إلى الرجوع إلى الورقة التي اثبت فيها التعاقد أولاً. وهي بماهيتها دعوى استحقاق مآلاً.
إن الحكم بصحة التعاقد يغطي جميع أوجه النزاع في شأن عقد البيع ويكون حجة قاطعة على أن البيع صحيح و نافذ و بالتالي يجعله في مأمن من الطعن بالبطلان أو الإبطال أو الفسخ و الانفساخ أو عدم النفاذ لأي سبب كان. ولا يجوز بعده المناقشة في صحة هذا العقد أو الدفع بعدم صحته.

نقض رقم 1435 أساس 1837 تاريخ 24/12/1985 مجلة المحامون ص 1124 لعام 1986
قاعدة 46 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 151