Call us now:
قاعدة 47 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 220
إن عقد التأمين الجماعي ملزم للجانبين وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه لا يعفي من الأعذار ما لم يتفق الطرفان صراحة على الإعفاء كما لا يجوز أن يستخلص ذلك من عبارات العقد لأن الأعذار هو الذي يضع المتعاقد موضع التخلف.
نقض رقم 666 أساس 2924 تاريخ 9/4/1990 مجلة المحامون ص 315 لعام 1990
قاعدة 47 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 156