Call us now:
قاعدة 48 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 220
إن اعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه. ذلك أن مجرد حلول أجل الالتزام لا يكفي في جعل المدين في هذا الوضع القانوني، بل لا بد من اعذاره لأن الدائن إذا سكت عن أن يتقاضى التنفيذ من المدين عند حلول أجل الالتزام فإن ذلك يحمل منه محمل المتسامح والرضاء الضمني بمد الأجل. أما إذا كان الدائن يريد أن ينفذ الالتزام الذي حل أجله، فعليه أن يشعر بذلك عن طريق اعذار المدين بالطرق التي رسمها القانون.
الأصل في الاعذار أن يتم عن طريق الكاتب العدل. وكل ورقة أخرى لكتاب و لو كان مسجلاً أو برقية أو بطاقة بريدية لا يكفي للاعذار في المسائل المدنية إلا في حالة الاتفاق.
نقض رقم 737 أساس 921 تاريخ 24/7/1985 مجلة المحامون ص 161 لعام 1987
قاعدة 48 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 157