المبدأ جمارك أصول غرامة حد أعلى حد أدنى . من محامون 2002

المبدأ جمارك أصول غرامة حد أعلى حد أدنى .
القضية 1654 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1376 لعام 2000 .
تاريخ 13/11/2000 .
المبدأ جمارك أصول غرامة حد أعلى حد أدنى .
الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى من مطلق صلاحية محكمة الموضوع .
أسباب الطعن
1 عدم الرد على دفوع الإدارة ومناقشتها .
2 المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً .
3 حكمت المحكمة بالحد الأدنى للغرامة دون وجود مبرر لذلك .
4 المخالفة تحكمها المواد /262263/ جمارك مما كان يتعين الحكم بالحد الأعلى .
في المناقشة أسباب الطعن
لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم في استيراد بضاعة أجنبية تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى القضاء بمساءلة المطعون ضدهم .
وحيث إن الإدارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً .
وحيث إن محكمة الموضوع تحققت من وقوع المخالفة وحكمت المطعون ضدهم وفق الادعاء .
وحيث إن الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والأعلى من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك مادام ليس في الدعوى ما يستدعي تشديد الغرامة .
وحيث إن ما انتهت إليه المحكمة المطعون بقرارها يتفق مع حكم القانون والوقائع ثابتة في الأوراق مما يوجب رفض الطعن .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1122 العدد 1112 لعام 2002