قاعدة 54 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 239

قاعدة 54 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 239

الغش الواقع من المدين وحده في المعاوضات لا يكفي لابطال تصرفه بل يجب إثبات التواطؤ بينه و بين المتصرف له على الإضرار بالدائن.
التصرف الذي يقوم به المدين المعسر بعوض يبقى معتبراً إلى أن يتبين انه صدر عن المدين وهو ما لم يكن باعتباره و أن المتصرف إليه يعلم بالإعسار.

نقض رقم 601 أساس 7553 تاريخ 25/3/1991 سجلات النقض
قاعدة 54 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 172