Call us now:
قاعدة 56 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 245
إذا تصرف المالك إلى بعض ورثته خوفاً من المصادرة أو الإجراءات الاشتراكية أو التخفيف من حجم الضريبة المالية فإن تصرفه هذا يعتبر جدي لا صوري لأنه ليس هناك من صورية في عقد إذا كان القصد فيه وسيلة للوصول إلى غرض آخر ليس هو الغرض المباشر من العقد.
إذا تصرف المدين في ماله تصرفاً جدياً حتى يضيع على دائنيه فرصة التنفيذ عليه فتصرف المدين في هذه الحالة هو تصرف جدي لا صوري.
إذا تصرف المؤرث و لم يقبض قيمة العقار و من ثم سجل العقار في السجلات العقارية باسم المشتري اعتبر هذا العقد صحيحاً بحسبان أنه هبة و الهبة تمت بعقد رسمي.
نقض رقم 852 أساس 1393 تاريخ 12/10/1988 سجلات النقض
قاعدة 56 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 177