قاعدة 58 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 246

قاعدة 58 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 246

يشترط لتحقيق الصورية الشروط التالية:ـ
ـ1 أن يوجد عقدان أو موقفان اتحد فيهما الطرفان و الموضوع.
ـ2 أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو الأركان أو الشروط.
ـ3 أن يكونا متعاصرين.
ـ4 أن يكون أحدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري و الآخر مستتراً وهو العقد الحقيقي.
على من يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به و إلا اعتبر العقد الظاهر عقداً جدياً لا صورياً.
إن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال حياته لأحد الورثة أو لبعض منهم تكون صحيحة و لو كان المؤرث قد قصد بها حرمان ورثته الباقين. لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته. أما ما خرج عن ملكيته حال حياته فلا حق للورثة فيه.

نقض رقم 682 أساس 1509 تاريخ 21/4/1988 سجلات النقض
قاعدة 58 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 185