Call us now:
قاعدة 59 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 246
لا صورية في عقد جدي يتم بين المتعاقدين حتى و لو لم يكن ذلك العقد إلا وسيلة للوصول إلى غرض آخر ليس هو الغرض المباشر في العقد. فإذا تصرف المدين في ماله تصرفاً جدياً حتى يضيع على دائنه فرصة التنفيذ عليه. فتصرف المدين في هذه الحالة هو تصرف جدي لا صوري.
نقض رقم 1421 أساس 1845 تاريخ 31/10/1988 سجلات النقض
قاعدة 59 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 188