Call us now:
قاعدة 60 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 246
إن من يريد أن يتمسك بالعقد المستتر في دعوى الصورية في مواجهة العقد الظاهر يجب عليه هو أن يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به. أما إذا لم يستطع إثبات العقد المستتر اعتبر العقد الظاهر هو المعمول به وهو عقد جدي لا صوري.
نقض رقم 2239 أساس 8927 تاريخ 10/12/1987 مجلة المحامون ص 706 لعام 1988
قاعدة 60 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 190