Call us now:
قاعدة 62 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 268
إذا تحقق الشرط الواقف نفذ الالتزام المعلق عليه و كان قبل تحقق الشرط موقوفاً. ومن ثم يجوز للدائن بعد أن تحقق الشرط أن ينفذ بحقه اختياراً أو إجبارا. أما إذا تخلف الشرط الواقف فإن الالتزام الذي كان معلقاً على هذا الشرط و كان له وجود ناقص ينمحي و يصبح كأن لم يكن و لا يعتبر له وجود لا كامل ولا ناقص منذ البداية. و هذا هو الأثر الرجعي لتخلف الشرط الواقف.
لقاضي الموضوع أن يستخلص من نص العقد ومن ظروف الدعوى و أحوالها أن المتعاقدين قصدا به أن يكون البيع تاماً منجزاً بشرط واقف و لم يقصد مبيعاً معلقاً على شرط فاسخ.
العقد الاحتمالي هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي اخذ أو القدر الذي أعطى. و لا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله. و أساس العقود الاحتمالية هو ذلك الاحتمال في المكسب أو الخسارة فلا يؤثر الغبن عادة في العقود الاحتمالية لأن الأساس الذي بنيت عليه هذه العقود هو غبن احتمالي يتحمله أحد المتعاقدين.
إن القانون يرتب على الاستغلال أحد دعويين. دعوى الإبطال و دعوى إنقاص الالتزام. ومن ثم أوجب أن ترفع الدعوى لذلك خلال سنة من تاريخ العقد و إلا كانت غير مقبولة. و السنة هي ميعاد لرفع الدعوى لا مدة للتقادم. فإذا انقضت السنة دون أن يرفع المتعاقد المغبون دعواه ورفعها بعد ذلك كانت الدعوى غير مقبولة فالسنة هي ميعاد إسقاط لا ميعاد تقادم و الفرق بين الميعادين أن ميعاد الإسقاط لا ينقطع ولا يقف بخلاف ميعاد التقادم فيرد عليه الانقطاع و الوقف.
نقض رقم 1742 أساس 175 تاريخ 25/10/1984 مجلة المحامون ص 404 لعام 1985
قاعدة 62 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 196