Call us now:
المبدأ جمارك إقرار غير قضائي .
القضية 2928 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1390 لعام 2000 .
تاريخ 13/11/2000 .
المبدأ جمارك إقرار غير قضائي .
الإقرار الوارد في ضبط الأمن إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط .
أسباب الطعن
وتتلخص بما يلي
1 المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً .
2 الاعتراف يكفي للمساءلة .
3 الاعتراف تحت التعذيب بقي قولاً مجرداً عن الدليل .
مناقشة أسباب الطعن
لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده هي مخالفة الاستيراد تهريباً للبضاعة موضوع الدعوى الناجية من الحجز وكانت المحكمة مصدرت الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة .
ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفاً .
ولما كانت هذه الدعوى قائمة على الإقرار الوارد في ضبط الأمن فقط دون مصادرة أي بضاعة .
ولما كان مثل هذا الإقرار هو إقرار غير قضائي يجوز لصاحبه الرجوع عنه ومن حق المحكمة الأخذ به أو إهماله تبعاً لظروف الدعوى وملابساتها ومجريات الضبط .
(اجتهاد الهيئة العامة رقم 49/1986) .
ولما كان المطعون ضده قد رجع عن إقراره عندما مثل أمام المحكمة وقال إن الإقرار أخذ منه تحت الضرب والتعذيب وأنكر المخالفة المسندة إليه .
ولما كان تقدير هذا الإقرار يعود للمحكمة وفقاً للمبادئ المذكورة آنفاً فتأخذ به أو تهدره حسبما تقتنع به لما يرتاح إليه ضميرها وما يقتنع به وجدانها .
لأن الإقرار المأخوذ بإرادة غير حرة لا قيمة قانونية له وأن الإقرار الذي ينتج أثره القانوني هو الإقرار الصادر عن صاحبه بإرادة حرة لا يشوبها أي عيب من عيوب الرضا .
ولما كانت المحكمة مصدرت الحكم قد قنعت بأن الإقرار أخذ بإرادة غير حرة يكون من حقها إهماله .
وإذا كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه صادراً في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يقتضي تصديقه ورفض الطعن .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ما يلي
رفض الطعن .
مجلة المحامون ص1122 العدد 1112 لعام 2002