قاعدة 64 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 312

قاعدة 64 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 312

إن للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة و المادة 313 من القانون المدني، بحسبان أنه يجوز للمشتري الذي لم يسجل عقد شرائه، وقد أصبح دائناً للبائع بنقل الملكية، أن يحول حقه هذا لمحال له. وتكون الحوالة صحيحة والحق الذي ينتقل هو نفس الحق الذي كان في ذمة المدين للمحيل،بما له من صفات وما عليه من دفوع.

نقض رقم 167 أساس 362 تاريخ 26/2/1984 مجلة المحامون ص 771 لعام 1984
قاعدة 64 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 206